السيد عبد الأعلى السبزواري
593
جامع الأحكام الشرعية
اختلف حالها فكانت تحيض في الحرّ مثلا في أقلّ من ثلاثة أشهر مرّة وفي البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرّة اعتدت بالسابق من الشهور والأطهار ، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا . نعم ، إذا كانت مستقيمة الحيض فطلّقها ورأت الدم مرّة ثم ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وأنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها ، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة . ( مسألة 44 ) : إذا رأت الدم مرّة ثم بلغت سنّ اليأس أكملت العدّة بشهرين . ( مسألة 45 ) : تثبت عدّة وطي الشبهة فيما إذا كان الطرفان معتقدين بأنّه وطء صحيح وتثبت للجاهلين وللجاهل من أحدهما حكما أو موضوعا . ( مسألة 46 ) : لو كانت الموطوءة شبهة ذات عدة للطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة ، أو وطئت شبهة ثم حصلت لها العدة لا تتداخل العدتان على الأحوط بل لكل منهما عدة مستقلة . ( مسألة 47 ) : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنّها كانت جاهلة بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها نعم لو بان عدم الحمل فلا عدة لها لعدم الدخول فيها .